فصل: تزوج امرأة رضعت من زوجة أخي زوجته الأولى:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.أمه أرضعت شقيق والد زوجته:

الفتوى رقم (14074)
س: تزوجت امرأة من أحد أقاربي من مدة سنتين، وفي الأيام القريبة أبلغتني والدتي التي لا زالت على قيد الحياة بأنه سبق لها أن أرضعت شقيق والد زوجتي من الأب والأم الذي هو من بعده في الولادة أثناء رضاعها لي، وكانت مدة الرضاعة تتراوح ما بين يومين إلى ثلاثة أيام بصفة مستمرة، كون والدته كانت مريضة آنذاك؟ لذا فإنني أطلب من سماحتكم إفتائي حيال الموضوع وعما إذا كان يعترض زواجي من تلك المرأة أي شيء بسبب تلك الرضاعة، أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء، وسدد خطاكم على درب الخير والسلام.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الاستمرار في زواجك من المرأة المذكورة، ولا أثر لرضاعة شقيق والد زوجتك على هذا الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.تزوج امرأة رضعت من زوجة أخي زوجته الأولى:

الفتوى رقم (13867)
س: تزوجت امرأة ثانية، وقد اتضح أن رجلا أخ زوجتي الأولى من الرضاع، وقد رضعت زوجتي الثانية من زوجته، فهل يجوز الجمع بينهما؟ مع العلم بأننا لا نعلم عن الرضاع الأول هل هو شرعي أم لا؛ لأن والدته وكذلك المرضعة قد ماتوا من مدة طويلة، أما الرضاع الثاني لزوجتي الثانية فهو شرعي مثبت بست رضعات. أرجو أن تفتوننا وجزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين.
ج: الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع كل من أخ زوجتك الأولى وزوجتك الثانية كذلك فأخو زوجتك الأولى أب لزوجتك الثانية من الرضاعة، وزوجتك الأولى عمة للزوجة الثانية؛ لأنها ابنة أخيها من الرضاعة، ولا يحل لك الجمع بين الزوجة الأولى وابنة أخيها من الرضاعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» (*) وقال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء الآية 23] وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [سورة البقرة الآية 233] وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» (*) وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. (*) علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا، وإن كانت الرضاعة أقل من خمس أو شك في بلوغها خمسا فلا تحريم، وجاز الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.رضع عمه من والدة زوجته هل ولد بنت عمه يأخذ بنته؟

الفتوى رقم (14899)
س: لي ابنة عم رضع والدها من أم زوجتي مع أخت لزوجتي من أمها، وأبيها أصغر من زوجتي بثلاثة.
سؤالي: هل يجوز لولد بنت عمي الزواج من إحدى بناتي أم هو خال لهن بحكم رضاعه مع خالتهم التي تصغر عن أمهن بثلاثة. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا، فإن تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم؛ لقوله تعالى في ذكر المحارم: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء الآية 23] وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (*) وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنزل في القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخ من ذلك خمس وصار إلى: (خمس رضعات معلومات يحرمن) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. (*) فإذا كان رضاع عمك من أم زوجتك كما تقدم فإنه يصبح ابنا لها من الرضاع، وأخا لجميع أبنائها وبناتها، وخالا لجميع أبنائك وبناتك من هذه الزوجة، وأما ابن بنت عمك فلا يحرم على ابنتك؛ لأنه برضاع جده من أم زوجتك أصبح ابن بنت خال من الرضاع، فيجوز له الزواج بابنتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ

.إذا رضع من امرأة أصبح أخا لأولادها ولجميع أولاد زوجها الذي لبنه منها ومن غيرها:

الفتوى رقم (14902)
س: إذا رضع شخص من امرأة مع بنت خمس رضعات أو أكثر، فهل إخوان هذا الشخص محرم عليهم بنات هذه المرأة التي أرضعت أخاهم وبالعكس، أي: أولاد المرأة سواء من هذا الرجل صاحب اللبن أو من رجل آخر سبق أن تزوج بها قبل زوجها صاحب اللبن وإخوان المرتضع سواء من الأب من امرأة أخرى أو من الأم من زوج آخر كبيرا أو صغيرا؟
أرجو تفصيل هذا الرضاع المحرم منه وغير المحرم.
ج: يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم، لقوله تعالى في ذكر المحارم: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [سورة النساء الآية 23] وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (*) وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى: (خمس رضعات معلومات يحرمن) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. (*) فإذا رضع شخص من امرأة وكان رضاعه كما تقدم وصفه فإنه يصبح ابنا لها ولزوجها من الرضاعة، وأخا لجميع أبنائها وبناتها من قبله ومن بعده، وأخا لجميع أبنائها وبناتها من أزواجها الآخرين؛ لأنه ابن لأمهم من الرضاعة، وكذلك أخا لجميع أبناء وبنات زوجها صاحب اللبن من نسائه الأخريات؛ لأنه ابن لأبيهم من الرضاعة، وأما إخوان الشخص الراضع فلا يدخلون معه في الرضاع، وإنما الحكم لمن رضع؛ لأنه هو الذي دخل على من رضع منهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ